المتمتع بها، فالاقوى أن حكمها حكم المفردة، لتساويها في أكثر الاحكام.
ويحتمل بطلان العمرة والحج معا. لقوله (عليه السلام) «دخلت العمرة في الحج هكذا» (1) وشبك بين أصابعه، فحينئذ يجب اكمال العمرة والاتيان بالحج عقيبها وقضاؤهما في القابل، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح.
وينبغي أن يزاد في المتن: ووجب اكمالها.
قال (رحمه الله): حلق الشعر وفيه شاة، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد. وقيل: ستة لكل مسكين مدان.
أقول: الاخير هو الاقوى، لانه أحوط، ولدلالة الروايتين المرويتين عن الصادق (عليه السلام)(2)، والرواية الاخرى المروية عنه (عليه السلام)(3) محمولة على ذلك، اذ الغالب أن الاقل لا يشبع الا نادرا.
[حكم قلع شجر الحرم]
قال (رحمه الله): في قلع شجر الحرم. وفي الكبيرة بقرة وان كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، وعندي في الجميع تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى اصالة البراءة، فينتفي وجوب الكفارة. نعم يكون مأثوما، لانه فعل فعلا منهيا عنه.
والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4).
وقال في النهاية (5) والتهذيب: في قلع الشجرة بقرة وأطلق عملا برواية موسى ابن القاسم قال: وروى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: اذا كان في دار
Page 234
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)