آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة (1).
وفي معناها رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2).
ولا تنافي بين الانتقام ووجوب الجزاء، اذ لا استبعاد في الجمع بينهما مع العود عمدا يغطى الذنب، ومع امكان الجمع كيف يحصل التنافي، واصالة البراءة تخالف للدلالة، والروايتان قابلتان للتأويل.
قال (رحمه الله): ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث. هذا اذا كان عنده، ولو كان في بلده فيه تردد، والاشبه أنه يملك.
أقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ (رحمه الله)، والتمسك بالاصل الدال على جواز التملك فيدخل.
والالتفات الى قوله « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » (3) فلا يدخل، وهو أحوط.
[كفارة الاستمناء]
قال (رحمه الله): وفي الاستمناء بدنة، وهل يفسد الحج ويجب القضاء؟
قيل: نعم، وقيل: لا، وهو أشبه.
اقول: قال الشيخ في النهاية (4) والمبسوط: من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر، في أنه يلزمه الحج من قابل، وان كان بعد ذلك لم يلزمه سوى الكفارة (5).
وتبعه ابن البراج وابن حمزة، عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسن
Page 231
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)