أقول: قد مر البحث في هذه المسألة أيضا، فلا وجه لاعادته.
قال (رحمه الله): والمعتمر اذا تحلل يقضي عمرته، الى آخره.
اقول: هذا الخلاف مبني على مقدار ما يكون بين العمرتين، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
قال (رحمه الله): والقارن اذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا، وقيل:
يأتي بما كان واجبا عليه. وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وان كان الاتيان بما خرج منه أفضل.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، مصيرا الى رواية محمد ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) ورفاعة عن الصادق (عليه السلام) أنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني من حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (1).
وقال المتأخر: يحرم بما شاء في المستقبل، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب البعث ، والحق ما ذكره المصنف.
لنا- أنه مع وجوب أحد الانواع، يكون مكلفا بما هو الواجب عليه، فلا يجزيه غيره، واذا لم يجزيه غيره وجب عليه الاتيان به.
[أحكام الصيد وكفارته]
قال (رحمه الله): الصيد هو الحيوان الممتنع، وقيل: يشترط أن يكون حلالا.
اقول: معناه حلالا أكله.
واعلم أن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) يدل على اعتبار ذلك، وليس بجيد، فان الثعلب والارنب والضب صيود وليست مأكولا. والمراد بالممتنع الممتنع بالاصالة.
Page 210
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)