قال في الخلاف: ستر العورة شرط (1). وتبعه ابن زهرة، عملا بالحديث الذي رويناه أولا. وفيه نظر.
[يستحب له استلام الحجر]
قال (رحمه الله): ويستحب له استلام الحجر على الاصح.
أقول: المشهور الاستحباب، تمسكا بالاصل. وقال سلار: انه واجب، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد (كرم الله محله)، عملا بالاحتياط، وتعارض بما ذكرناه.
قال (رحمه الله): وأن يكون في طوافه داعيا، ذاكرا الله سبحانه على سكينة ووقار، مقتصدا في مشيه. وقيل: يرمل ثلاثا ويمشي أربعا.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (2)، واختاره أبو الصلاح وابن ادريس، وهو مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل، عملا بالرواية عن الصادق (عليه السلام)(3).
وقال في المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا، أي: يسرع ويمشي أربعا في الطواف، هذا في طواف القدوم فحسب، اقتداء بالنبي (صلى الله عليه وآله) كذا فعل، رواه جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر. وليس على المريض والنساء رمل، أعني:
الرمل في الثلاثة الاول والمشي في الاربعة لا غير، ولا على من يحمله أو يحمل ويطوف به (4).
وجعله ابن حمزة مستحبا في الطواف كله، وخصوصا في طواف الزيارة.
قال (رحمه الله): ويستحب ثلاثمائة وستون طوافا، فان لم يتمكن فثلاثمائة
Page 197
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)