166Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿإيضاح ترددات الشرائعNajm al-Dīn Jaʿfar b. Zuhdari al-Ḥillī - 755 AHنجم الدين جعفر بن زهدري الحلي - 755 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasʿAbbāsidsجمعا بين الادلة.قال (رحمه الله): وكذا قيل في حك الجسد المفضي الى ادمائه، وكذا في السواك، والكراهية أظهر.أقول: البحث في هاتين كالبحث في السابقة، وقد تقدم.واعلم أن السواك المحرم هو المفضي الى الادماء فقط.قال (رحمه الله): ولبس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره(1)، وهو أشبه.أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه دفعا للضرورة والثاني مستنده الاصل، ويعارض بالاحتياط.قال (رحمه الله): ويتأكد في السواد.أقول: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز (2). والاقرب الكراهية، عملا بالاصل، والرواية (3) الدالة على الحرمة محمولة على الكراهية.قال (رحمه الله): والنقاب للمرأة على تردد.أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز.والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4)، فانه أفتى بالتحريم، وتبعه المتأخر، وهو الحق عندي.لنا- أن كشف وجهها واجب، ولا يتم الا بترك النقاب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فيكون ترك النقاب واجبا ولا نعني بكونه محرما الا ذلك.لا يقال: لو وجب كشف الوجه جميعا، لما ساغ اسدال القناع الى طرفPage 184CopyShareAsk AI