يوجب الكفارة باستعمال ما عدا هذه، وتبعه ابن حمزة، واقتصر في الجمل (1) على ما عدا الورس.
وقال في التهذيب: الذي يجب اجتنابه المسك والعنبر والكافور والورس وقال: وقد روي العود (2).
وابن البراج حرم المسك والزعفران والعنبر والورس، عملا بالاصل، واقتصارا على النقل. والاصل يخالف، والحديث المشتمل على الزائد لا ينافي المشتمل على الاقل، كما بيناه.
وأما قوله «ولو في الطعام» ينبغي أن يراد فيه مع بقاء رائحته، اذ مع انتفائها ينتفي الحرمة.
[حرمة لبس المخيط للرجال وكذا الاكتحال بالسواد]
قال (رحمه الله): ولبس المخيط للرجال، وفي النساء خلاف، والاظهر الجواز، اضطرارا واختيارا. وأما الغلالة، فجائزة للحائض اجماعا.
اقول: المشهور بين الاصحاب جوازه، وحرمه في النهاية (3) وحكى الجواز رواية.
لنا- الاصل، ولانه المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه، وما تقدم في رواية يعقوب (4).
احتج بعموم المنع، وهو مخصوص بالرجال، توفيقا بين الادلة، ولان عمل المسلمين على ما قلناه.
قال (رحمه الله): والاكتحال بالسواد على قول، وبما فيه طيب، ويستوي في
Page 180
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)