أما لو نذر الاحرام قبلها، قال الشيخ (رحمه الله): جاز له ذلك بشرط وقوعه في أشهر الحج ان كان الاحرام للحج أو العمرة المتمتع بها، وان كان للمفردة وجب مطلقا، عملا بالاصل.
واستنادا الى رواية علي بن أبي حمزة البطائني تارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وتارة يقول: كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل جعل عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة (1).
وفي معناها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2).
والروايتان ضعيفتا السند، فان علي بن أبي حمزة واقفي وكذا سماعة، والاصل يخالف للدليل، وتبعه ابن ادريس، وهو الحق.
لنا- أنه نذر في معصية، فلا يكون منعقدا. أما الصغرى، فلوقوع الاجماع على حظر الاحرام قبل المواقيت. وأما الكبرى، فاجماعية، وأما المسألة الثانية فاتفاقية.
[ما لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه]
قال (رحمه الله): ولو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل:
يقضي ان كان واجبا، وقيل: يجزيه، وهو المروي.
أقول: القول الاول ذهب إليه ابن ادريس عملا بقوله (عليه السلام) «الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» (3) وقوله (عليه السلام) «لكل امرئ من عمله ما نواه» (4) شرط في وقوع العمل الاقتران، وحيث لا نية فلا عمل.
Page 167
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)