قال في المعتبر: والوجه في ذلك أن الاستيطان الذي يطلق على صاحبه النسبة الى اسم ذلك المحل مما يشتبه، اذ ليس في اللغة له تقدير، فلا بد من تقديره شرعا، وقد روي تقديره عن أهل البيت (عليهم السلام) بما قدرناه (1). فيتعين القول به.
واحتجاج الشيخ بأصالة عدم انتقال الفرض، ترك العمل بها مع اقامة ثلاث سنين للاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداه، ضعيف، اذ لا اعتبار للاصل مع حصول النقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام)، والنقل انما ورد بما قلناه فقط، وبتقديره تحكم محض، وقد عرفت أن القول في الدين بمجرد التشهي باطل.
قال (رحمه الله): ولو كان له منزلان- الى آخره.
أقول: هذه المسألة رواها زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2).
[عدم جواز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة]
قال (رحمه الله): ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا ادخال أحدهما على الاخر، ولا نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل ذلك قيل: ينعقد واحدة وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ (رحمه الله).
والالتفات الى أنه فعل فعلا منهيا عنه، والنهي في العبادات يدل على الفساد كما بين في اصول الفقه، فحينئذ لا ينعقد احرامه هذا بشيء أصلا.
فروع:
قال في الخلاف: لا يجوز القران بين الحج والعمرة باحرام واحد، ولا ادخال العمرة قط في احرام الحج، محتجا باجماع الفرقة (3).
Page 164
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)