والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، وظاهر كلام الشيخ في النهاية (1)، وهو فتوى ابن البراج، عملا بالاحتياط، ولان المخرج (2) عنه كان يجب عليه الحج من بلده، ونفقة الطريق لازمة له، فمع الموت تكون لازمة في ماله، ونمنع وجوب الحج من بلده، ويؤيده الفرض الذي قلناه.
والتفصيل الثالث منقول عن الشيخ (رحمه الله) جوابا في مسائل سئل عنها.
ويمكن أن يحتج له بما احتج به ابن ادريس، والجواب هو الجواب.
[حكم نذر الحج]
قال (رحمه الله): ولو نذر الحج أو أفسد وهو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب. وهو حسن.
أقول: انما كان حسنا لشهادة الظاهر بأن فعل ذلك مع العلم بأن الافساد موجب للقضاء، وأن النذر يوجب الوفاء، يقتضي الالتزام باخراج ذلك من ماله وهذا القول ذكره الشيخ في المبسوط قال فيه: فان برئ فيما بعد تولاها بنفسه (3).
[حكم نذر الحج ماشيا]
قال (رحمه الله): اذا نذر الحج، فان نوى حجة الاسلام تداخلا، وان نوى غيرها لم يتداخلا، وان أطلق قيل: ان حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام وان نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر. وقيل: لا يجزي احداهما عن الاخرى وهو الاشبه.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في النهاية (4) والتهذيب (5) اذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام، ولم يتعرض للقسم الاخر.
مصيرا الى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن
Page 143
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)