الحج، ثم الاتيان بعمرة بعدها، ان كانت أشهر الحج باقية، ويسقط الترتيب للضرورة، والا ففي العام المقبل.
وفي وجوب الحج حينئذ بعد اكمالها نظر، ينشأ: من اصالة البراءة، ومن قوله (عليه السلام): دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه (صلى الله عليه وآله)(1).
[وجوب الحج ببذل الزاد والراحلة له]
قال (رحمه الله): الثالث الزاد والراحلة، وهما يفتقران في من يفتقر الى قطع المسافة.
اقول: ليس المراد وجود عين الزاد والراحلة، بل يكفيه التمكن منهما، اما عينا، أو استيجارا للراحلة أو الزاد.
قال (رحمه الله): ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده. وقيل: ان زاد عن ثمن المثل لم يجب، والاول أصح.
اقول: هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (2)، وليس بجيد.
لنا- انه مستطيع، فيجب عليه الحج، والمقدمتان ظاهرتان.
احتج بأن فيه اضرارا، فيكون منفيا لقوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار» (3) ولا ضرر مع القدرة على الثمن، سلمنا لكن العام يخص للدليل، وقد بيناه.
قال (رحمه الله): ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه، ولو وهب له مال لم يجب قبوله.
اقول: الفرق بين البذل والهبة أن البذل لا يفتقر الى قبول، بخلاف الهبة فانها تفتقر إليه، وهو غير واجب، لانه تحصيل لشرط الوجوب، وقد عرفت أن شرط الواجب المقيد غير واجب، اذ لا يتحقق الوجوب بدونه، فقبله لا يكون
Page 137
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)