الثالث أن يضيف إليه التعيين والتتابع معا، كأن يقول: رمضان هذه السنة متتابعا.
الرابع: أن ينذره مسمى ويطلق.
فالقسم الاول يجب التوالي فيه، فان أخل ببعضه أو به جميعا، فهل تجب القضاء؟ اشكال، ينشأ: من أن النذر لم يتناول غير هذا الرمضان المعين، والاصل براءة الذمة، والقضاء فرض ثان يحتاج الى دليل ثان، ومن أن نذر الشهر المعين قد يضمن شيئين: أحدهما اعتكاف شهر، والثاني انحصار ذلك في رمضان هذه السنة، وارتفاع أحد القيدين لا يستلزم الاخر، فان أوجبناه فالوجه عدم وجوب قضاء الجميع، بل انما يجب قضاء ما أهمل، وهل يجب التوالي في القضاء؟
الوجه لا.
والبحث في القسم الثالث كالاول، لكن الوجه هنا وجوب التتابع في القضاء.
وأما القسم الثاني والرابع، فلا يتحقق فيهما القضاء، بل أي شهر رمضان اعتكفه جميعا كان واقعا عن النذر. ولو اعتكفه بعضه، وجب عليه استئناف الاعتكاف عند حضور آخر، لان النذر مطلق غير معلق برمضان معين، فأي رمضان حصل ذلك فيه كان واقعا عن النذر من رأس.
وأما القسم الثاني، وهو أن ينذر شهرا مطلقا، فاما أن يشترط فيه التتابع أو لا، فان شرط وجب.
ولو اعتكف بعض شهر وأخل بالبعض الاخر، وجب عليه الاستئناف من رأس، للاخلال بالصفة. فلا يكون آتيا بالمنذور، فيبقى في عهده التكليف، وان لم يشترط جاز أن يعتكف ثلاثة ثلاثة، بل يصح أن يأتي بيوم من المنذور وآخرين من غيره.
Page 127
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)