الاول: الشيخ والشيخة اذا عجزا عن الصوم أصلا أفطرا اجماعا، وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا بابويه عملا بظاهر الاحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام).
وقال المفيد وعلم الهدى: لا تجب، وتبعهما سلار وابن ادريس، عملا بقوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » (1) دل بمفهومه على سقوط الفدية عن غير المطيق، لان عدم القدرة مسقط للتكليف. ودلالة المفهوم ضعيفة، فلا يعارض المنطوق، وعدم القدرة شرط للتكليف (2) بالصوم، وليس البحث فيه.
لا يقال : الكفارة اما بدل عن واجب، أو مسقطة لذنب صادر، وكلاهما منفيان.
لانا نقول: لا نسلم الحصر.
الثاني: أن يطيقاه بمشقة، فهنا يجب الصوم اجماعا منا.
الثالث: ذو العطاش اما أن يرجى برؤه أو لا، فهنا قسمان: أما الثاني، فذهب أكثر الاصحاب الى وجوب الكفارة عليه، وقال سلار: لا تجب.
لنا- ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، وان لم يقدرا فلا شيء عليهما (3).
والقضاء انما تسقط عن الذي لا يرجى برؤه لعجزه.
احتج بأصالة البراءة، وهي معارضة بالرواية المعتضدة بعمل الاعيان من
Page 123
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)