والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه، وهو فتوى ابن ادريس.
[الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم]
قال (رحمه الله): ويكره صوم الضيف نافلة من غير اذن مضيفه، والاظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
أقول: لان لفظ الخبر (1) ورد مشتملا على النهي، والنهي في العبادات يدل على الفساد. وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.
قال (رحمه الله): والمحضور تسعة: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر.
اقول: انما قال «على الاشهر» لان رواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2) يدل على جواز صوم هذه الايام بدلا عن الهدى، وبعض الاصحاب حرم صومها مطلقا.
قال (رحمه الله): الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم، ويزيد على ذلك تبييت النية. وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال. وقيل:
لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب، والاول أشبه.
أقول: المسافر اذا خرج الى السفر: فاما أن يكون خروجه قبل طلوع الفجر أو بعده، والاول يجب عليه القصر اتفاقا منا.
وأما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ: انما يسوغ له الافطار اذا بيت النية ليلا وكان خروجه قبل الزوال، ولو كان بعده أمسك وعليه القضاء وهو اختيار ابن البراج، ولم يتعرض في المبسوط (3) للقضاء.
وقال المفيد وأبو علي ابن الجنيد (رحمهما الله): المعتبر خروجه قبل الزوال
Page 121
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)