Iṣbāḥ al-shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
فتوارثا.
ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، ثم مات الولد، كان ميراثه لورثة أبيه، دون أبيه إذا لم يخلف غيرهم، ودية الميت وما يجنى به عليه يتصدق بها عنه ولا يستحقها ورثته.
إذا مات اثنان فصاعدا في وقت واحد، وكانا ممن يتوارث بهدم (1) أو غرق ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته، لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدم جاز، وروي: أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى. (2) ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه، فإن كان أحدهما يرث صاحبه، والآخر لا يرثه، بطل هذا الحكم، وانتقل [ميراث] (3) كل منهما إلى وارثه بلا واسطة.
لأصحابنا في ميراث المجوسي ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في الاسلام.
والثاني: أنهم يورثون بالنسب على كل حال. وبسبب يجوز في الشرع لاغير.
والثالث: أنهم يورثون بكلا الامرين معا النسب والسبب جاز في الاسلام أو لا ما لم يسقط بعضه بعضا، والأخير اختيار أبي جعفر (4). ومن عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا، ورثناهم على شريعة الاسلام.
Page 374
Enter a page number between 1 - 499