Iṣbāḥ al-shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته، وفي حال الغيبة يقسم في الفقراء إن أمكن. وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع ما ذكرناه.
إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد ولا يرد على الزوجة، وقيل: يرد. (1) الفصل الثامن المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه، أما بالعكس فلا كما مضى، وإذا كان للكافر أولاد أصاغر، وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم وإلا فللمسلم، وإذا كان أحد أبوي الصغار مسلما، قهروا على الاسلام إذا بلغوا، وأعطوا الميراث، فإن أبوا فحكمهم حكم المرتدين، ولا يرث المرتد كافرا. وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة أو بعد نقل المال إلى بيت المال لم يرث شيئا.
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي، ويجبر المالك على بيعه، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه، وقيل: إذا كان أقل منها استسعى في الباقي (2) والأول أظهر.
Page 370
Enter a page number between 1 - 499