Iṣbāḥ al-shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
كان حيا وسهمه الأوفر - يعني أكثر من السدس - (1) وإن كان السدس فلا طعمة، وكذا إن مات الأبوان، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، وقد قيل:
إن هذا حكم الجد أو الجدة من قبل الام معها (2) الفصل الخامس ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من ذكرنا، ويجري الأعمام والعمات من الأب والام مجرى الاخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط، ويجري الأخوال والخالات مجرى الاخوة والأخوات من قبل الام، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس، ولمن زاد عليه الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والام أو الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين (3) فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين، كان للأعمام والعمات الثلثان، لمن هو للام من ذلك السدس والباقي لمن هو للأب والام دون من هو للأب، وللأخوال والخالات الثلث، لمن هو للام منه السدس والباقي لمن هو للأب والام دون من هو للأب، ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا في مسألة ذكرناها.
Page 368
Enter a page number between 1 - 499