Iṣbāḥ al-shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
فإن كان معهما بنتان فصاعدا كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان، ولاحد الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، فإن كان هناك إخوة يحجبون الام لم يرد عليها شئ، فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أو جماعة، ذكرا أو أنثى، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنات دخل النقص على البنت أوا لبنات دون الأبوين والزوج أو الزوجة.
الفصل الثالث وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى، فلا يرث مع البنت سوى من سبق عصبة كان أم لا، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم، وولد الولد يأخذ ميراث من يتقرب به كابن بنت وبنت ابن، فلابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان.
ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه وبمصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك، وقيل: (1) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه، ليجمع بين ظاهر القرآن وما اجتمعت عليه الطائفة، وكذا قيل (2) فيما روي من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا، فحمل على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته.
Page 366
Enter a page number between 1 - 499