414

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-imām mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية؟
وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب وبالطعام مطلقا (١).
(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح (٢)
وعليه إذا قضى للمطلقة بالنفقة (ج) لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، في نقض (٣) القضاء قولان (٤).

(أ) - خ - (أم).
(ب) - ق - (أو).
(ج) - خ - زيادة (للمطلقة).

(١) ابن الحاجب - اللوحة (١٣٩ - ب): "ولا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام كان مما تنبته، الأرض أو مما لا تنبته، ولا بما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان ... ويجوز بالقصب والخشب ... " وعليه فالمشهور عدم الجواز وانظر المنجور ج ٢، ص: ٥ م ٢.
(٢) المقري - القاعدة (٦٣١) - اللوحة (٤١ - أ): "اختلف المالكية في الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أو لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ وهو الصحيح".
(٣) أي لأنه لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، كما في الحديث الصحيح.
(٤) المقري في القاعدة الآنفة الذكر (اللوحة ٤١ - أ): "فإذا قضى للمطلقة بنفقة لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، ففي نقص القضاء قولان قال: ويلزم المجيز ومذهب الحنفية الشنيع ... ".

1 / 400