412

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-imām mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا؟
وعليه من أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة، ثالثها يقبل في الضياع دون الرد، (١) ومن أنكر شيئًا في الذمة، (أ) أو أنكر الدعوى في الربع، أو ما (ب) يفضى إلى الحدود، ثم رجع عن إنكاره - لأمر ادعاه، وأقام عليه بينة، ثالثها يقبل منه في الحدود دون غيرها، ورابعها وفي الأصول دون الديون وغيرها من المنقولات، ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته (٢) والشريك موسر، هل يكون نصيب الشاهد حرا - لأنه أقر أن ما له على الشريك المعتق - قيمة (ج)،

(أ) في - خ - (ثم).
(ب) في - خ - (فيما).
(ج) - خ - (إلا القيمة).

(١) في المسألة ثلاثة أقوال: الأول، القبول مطلقا، الثاني عدم القبول مطلقا، الثالث القبول في التلف دون الرد، وإلى تشهير القولين الأولين أشار الشيخ خليل بقوله - في باب الوديعة -: "وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف ... ".
وانظر شرح المواق ج - ٥ ص: ٢٥٨، وشرح الزرقاني مع حاشية بناني ٦/ ١١٩، والخرشى مع حاشية العدوي ج - ٤ ص: ٣٢٩.
(٢) يعني وأنكر الشريك.

1 / 398