القول الثانى: أنه التنقية: قاله أبو عبيد (١) والداودي يقول: شصت الشيء إذا نقيته.
الثالث: أنه الدلك: قاله ابن الأنباري.
قال الشيخ (٢) تقي الدين: وهو الأقرب، وظاهر كلامه في كتاب الإِمام (٣) تصحيحه.
وقال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي (٤) والخطابي (٥) وآخرون: إنه دلك الأسنان عرضًا أي عرض الأسنان.
وقيل: عرض الفم، والموص قريب منه.
وقيل: بل هو غسل الشيء في بين ورفق.
وقال [المازري] (٦): قال رجل لأعرابية اغسلي ثوبي، قالت: نعم وأموصه، تريد غسله ثانية برفق (٧).
الرابع: أنه الحك: قاله ابن حبيب.
الخامس: أنه بالإِصبع: وأنه يغني عن السواك، حكاه
(١) في غريب الحديث (١/ ١٥٨)، طبعة دار الكتب العلمية.
(٢) إحكام الأحكام في الحاشية (١/ ٢٨٤).
(٣) هكذا هنا، واطلعت عليه في الإِلمام (١٤).
(٤) غريب الحديث (٢/ ٣٦٢)، وتهذيب اللغة (١١/ ٣٨٥).
(٥) معالم السنن (١/ ٤١)، وأعلام الحديث (١/ ٢٩٣).
(٦) في النسخ الماوردي وهو غلط. انظر: المعلم (١/ ٣٥٤).
(٧) انظر: أعلام الحديث (١/ ٢٩٣). ذكر هذه الثلاثة ابن حجر في الفتح (١/ ٣٥٦).