536

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأول، وقد أخبر الله تعالى عن الحجارة أن منها ما يهبط من خشية الله، وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به [فوجب] (١) المصير إليه.
العشرون: استحب العلماء كما نقله النووي وغيرهم عنهم: قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا رُجي التخفيف بتسبيح
الجريد [فالقرآن] (٢) أولى (٣).

(١) في ن ب (يوجب). انظر: عمدة الحفاظ (٢٢٩).
(٢) في ن ب (القراءة).
(٣) أولًا: قراءة القرآن عند زيارة القبور مما لا أصل له في السنة، بل الأحاديت المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله ﷺ، وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عها وهي من أحب الناس اليه ﷺ عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة ولا غيرها، فلو كانت القراءة مشروعة لما كتم ذلك عنها. ومما يقوي عدم المشروعية الأحاديث الآتية: منها قوله ﷺ: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة". أخرجه مسلم، ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المقابر ليست موضعًا للقراء شرعًا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها شيءٌ.
ثانيًا: قوله ﷺ: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا". ففي هذا الحديث إشارة إلى أنها ليست موضعًا للصلاة وهو الذي قال: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". فاستثنى من الأرض أماكن المقابر، قال شيخ الإِسلام ﵀: "أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند =

1 / 539