الإمام [أحمد] (١): هذا أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلًا فإن خرجه حسن، وقد قدمنا حديث جابر في الاستقبال أيضًا في الحديث الذي قبله.
الثامن: يؤخذ من الحديث تتبع أحواله ﷺ كلها ونقلها، وأنها كلها أحكام شرعية.
التاسع: يؤخذ منه أيضًا [جواز] (٢) استقبال القبلة في البنيان، وأنه مخصص لعموم النهي.
العاشر: يؤخذ منه أيضًا استعمال الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط.
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضًا جواز قضاء الحاجة في مكان غير معدّ له [من] (٣) سطح وغيره، سواء كان مضطرًا إلى ذلك أم لا، كذا استنبطه منه ابن العطار، ورواية البزار وابن حزم المتقدمين ظاهرهما (٤) أن المكان [المذكور] (٥) معد لذلك.
الثاني عشر: فيه أيضًا جواز الإِخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل.
= معروفون وأخطأ من قال خلاف ذلك، إلخ كلامه، وقد بسط العلامة أحمد شاكر الكلام عليه في المحلى فليراجع (١/ ١٩٥، ١٩٦).
(١) زيادة من ن ب ج.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب (في).
(٤) في ن ب زيادة (في).
(٥) في ن ب ساقطة.