450

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

به، [بأن] (١) قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلًا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان، والأحوال والمتعلقات. ثم [يقال] (٢): المطلق يكفي في العمل [به] (٣) صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه.
وأكثروا من هذا السؤال [فيما لا] (٤) يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنًا لهم في الجدال، وهذا عندي باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلًا يكون، وإلا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلَّا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئًا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم، نعم يكفي في العمل بالمطلق مرة كما قالوه، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإِطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات، فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا [في العمل] (٥) به بمرة واحدة، [وإن] (٦) كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث أن المطلق يعم، مثال ذلك: إذا قال: من دخل

(١) في الأصل (فإن)، وما أثبت من ن ب ج وإحكام الأحكام (١/ ٢٤٠).
(٢) في ن ب (قالوا).
(٣) زيادة من ن ب ج، وموجودة في إحكام الأحكام.
(٤) في الأصل (فلا)، والتصحيح من ن ب ج.
(٥) في ن ب (بالعمل).
(٦) في ن ب (فإن).

1 / 453