447

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

في المنع [في] (١) البنيان من المشقة والتكلف لترك القبلة بخلاف الصحراء، [ويتعلق] (٢) بذلك فروع يأتي بعضها في الحديث الآتي مختصره، ومحل بسطها كتب الفروع وقد بسطتها فيها ولله الحمد.
فرع: هل الجماع كقضاء الحاجة أم لا؟ يبني على محل [العلة] (٣) أيضًا، هل هو الخارج؛ فيجوز الجماع إذ لا خارج، أو كشف العورة؟ فيمتنع إذا كشف وقد حكى الخلاف الشيخ تقي الدين (٤) أيضًا، وتبعه الفاكهي. ونقل النووي (٥) عن ابن القاسم الجواز. وعن [ابن] (٦) حبيب الكراهة. وبعض المالكية منعه على العلتين جميعًا لأجل الكشف وخروج المني فإنه نجس عندهم، وصرَّح أصحابنا بأنه لا يكره فضلًا عن الجواز، وبجوازه قال أبو حنيفة وأحمد وداود، وهو الصواب؛ لأن التحريم إنما [ثبت] (٧) بالشرع ولم يرد فيه نهي.
الخامس: قوله ﵇: "ولكن شرقوا أو غربوا". هذا الخطاب لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام واليمن وغيرهم

(١) في ن ب (من).
(٢) في ن ب (وما يتعلق).
(٣) في ن ب (العلتين).
(٤) إحكام الأحكام مع الحاشية (١/ ٢٣٧).
(٥) شرح مسلم (٣/ ١٥٦).
(٦) في ن ج أبي.
(٧) في ن ب (يثبت).

1 / 450