396

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

خاتمة: ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال في مواضع في الشرب "لمَّا شرب وعن يساره الصديق وعن يمينه الأعرابي فشرب ثم ناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن" (١)، وفي الصف الذي يلي يمين الإمام وفي غير ذلك ما تقدم وقال تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ (٢)، وقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧)﴾ (٣)، وما في معنى ذلك من التيمن.

= اليمين تبركًا وتيمنًا بها كما يفعل في مدخله وتنعله وترجله أو اليسرى؛ لأنها لتنحية الأذى كالاستنجاء وغسل النجاسة؟ فيه احتمالان للمحب الطبري ذكرهما في أحكامه في ذكر التثاؤب في الصلاة، ثم قال: والثاني أنسب، وقد تقدم قريبًا من فصّل في كيفية ذلك من (من ٤٠ أ).
(١) البخاري، رقم (٥٦١٩).
(٢) سورة مريم: آية ٥٢.
(٣) سورة الانشقاق: آية ٧.

1 / 399