358

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[وما أعده] (١) الله تعالى لهذه الأمة من الثواب على الطاعات وغفر السيئات، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢).
السادس والثلاثون: فيه أيضًا حصول المغفرة مع الوضوء المذكور وصلاة ركعتين عقبه، وصح أنه تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من ذنوبه، وصح حصولها مع المشي إلى الصلاة، وجمع بينهما بأن الوضوء بمجرده سبب مغفرة ذنوبه والمشي والصلاة نافلة، كما جاء في الحديث الصحيح السالف: "وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة" [و] (٣) أن سببها [الوضوء] (٤) مع الصلاة؛ لأن المتوضئ بنية الصلاة في [صلاة] (٥)، كما أن المتوضئ مع المشي [بنية] (٦) الصلاة في صلاة وأولى؛ لأن [عمل] (٧) الوضوء بنية [الصلاة] (٨) أشرف من عمل المشي بنية الصلاة، لا سيما وقد صح أن الوضوء شطر الإيمان (٩)، وقيل: إن

(١) في ن ب (وما أعد).
(٢) سورة هود: آية ١١٤.
(٣) في ن ب (أو).
(٤) في الأصل (الوضع)، والتصحيح من ن ب ج.
(٥) في الأصل (الصلاة)، والتصحيح من ن ب ج.
(٦) في ن ج (نيته).
(٧) في الأصل (عدم)، والتصحيح من ن ب ج.
(٨) في الأصل (الوضوء)، والتصحيح من ن ب ج.
(٩) أخرجه الترمذي برقم (٣٥١٧).

1 / 361