116Al-Ḥiṭṭa fī dhikr al-Ṣiḥāḥ al-Sittaالحطة في ذكر الصحاح الستةMuḥammad Ṣiddīq Khān - 1307 AHمحمد صديق خان - 1307 AHPublisherدار الكتب التعليميةEditionالأولىPublication Year١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥مPublisher LocationبيروتGenresScience of MenCommentaries on HadithsAbrogator and Abrogated of HadithBiographical Layers of Hadith Scholarsunusual aspects of hadithWriting and Documentation of HadithCriticism and validation•RegionsIndiaوَقدم الشَّافِعِي خبر تَحْرِيم صيدوج مَعَ ضعفه على الْقيَاس وَقدم خبر جَوَاز الصَّلَاة بِمَكَّة فِي وَقت النَّهْي مَعَ ضعفه ومخالفته لقياس غَيرهَا من الْبِلَاد وَقدم فِي أحد قوليه حَدِيث من قاء أَو رعف فليوضئ وليبن على صلَاته على الْقيَاس مَعَ ضعف الْخَبَر وارساله وَأما مَالك فَإِنَّهُ يقدم الحَدِيث الْمُرْسل والمنقطع والبلاغات وَقَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس فَإِذا لم يكن عِنْد الإِمَام أَحْمد فِي الْمَسْأَلَة نَص وَلَا قَول الصَّحَابَة أوواحد مِنْهُم وَلَا أثر مُرْسل أَو ضَعِيف عدل إِلَى الأَصْل الْخَامِس وَهُوَ الْقيَاس فَاسْتَعْملهُ للضَّرُورَة وَقد قَالَ فِي كتاب الْخلال سَأَلت الشَّافِعِي عَن الْقيَاس فَقَالَ إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد الضَّرُورَة انْتهىوَذكر ابْن حزم الْإِجْمَاع على أَن مَذْهَب أبي حنيفَة أَن ضَعِيف الحَدِيث أولى عِنْده من الرَّأْي وَالْقِيَاس إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيرهوَقَالَ الملا عَليّ الْقَارِي إِن أَبَا حنيفَة قدم الحَدِيث وَلَو كَانَ ضَعِيفا على الْقيَاس وَكَذَا اعْتبر الحَدِيث الْمَوْقُوف وَترك الرَّأْي وَكَذَا عمل بالمراسيل انْتهىوَقَالَ ابْن الْقيم وَأَصْحَاب أبي حنيفَة مجمعون على أَن مَذْهَب أبي حنيفَة أَن ضَعِيف الحَدِيث أولى عِنْده من الْقيَاس والرأي وعَلى ذَلِك بنى مذْهبه فتقديم الحَدِيث الضَّعِيف وآثار الصَّحَابَة على الْقيَاس والرأي قَوْله وَقَول الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل وَلَيْسَ المُرَاد بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي اصْطِلَاح السّلف هُوَ الضَّعِيف فِي اصْطِلَاح الْمُتَأَخِّرين بل مَا يُسَمِّيه الْمُتَأَخّرُونَ حسنا قد يُسَمِّيه المتقدمون ضَعِيفا انْتهىفَتحصل أَن فِي الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف ثَلَاثَة مَذَاهِب لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا يعْمل بِهِ فِي الْفَضَائِل بِشُرُوطِهِ وَقيد ابْن الصّلاح جَوَاز رِوَايَة الضَّعِيف بِاحْتِمَال صدقه فِي الْبَاطِن وَهل يشْتَرط فِي الِاحْتِمَال أَن يكون قَوِيا أم لَا فِيهِ خلاف وَظَاهر كَلَام مُسلم أَنه إِذا لم يكن قَوِيا لَا يعْتد بِهِوللعلامة الدواني فِي أنموذجه على هَذِه الْمَسْأَلَة إِشْكَال أوردهُ على الْقَوْم وحاول الْجَواب عَنهُ بِمَا زَاده إشْكَالًا وَلَيْسَ بِشَيْء وَهُوَ أَنه اتَّفقُوا على1 / 127CopyShareAsk AI