112Al-Ḥiṭṭa fī dhikr al-Ṣiḥāḥ al-Sittaالحطة في ذكر الصحاح الستةMuḥammad Ṣiddīq Khān - 1307 AHمحمد صديق خان - 1307 AHPublisherدار الكتب التعليميةEditionالأولىPublication Year١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥مPublisher LocationبيروتGenresScience of MenCommentaries on HadithsAbrogator and Abrogated of HadithBiographical Layers of Hadith Scholarsunusual aspects of hadithWriting and Documentation of HadithCriticism and validation•RegionsIndiaالْمُتَأَخِّرين وَإِن شِئْت الْحق فطوائف المبتدعين من الروافضة والمعتزلة وَغَيرهم يتمكنون بِأَدْنَى عناية أَن يلخصوا مِنْهَا شَوَاهِد مذاهبهم فالاقتصار بهَا غير صَحِيح فِي معارك الْعلمَاء بِالْحَدِيثِ وَالله أعلم انْتهىقَالَ الْمولى عبد الْعَزِيز الدهلوي وَلما اتَّضَح حَال الطَّبَقَات وترتيب كتب الحَدِيث وتقرر أَن الطَّبَقَة الْعليا فِي هَذَا الْبَاب الْمُوَطَّأ والصحيحان فَلَا بُد من مزِيد اهتمام بتحقيق هَذِه الثَّلَاثَة أَولا وبالبقية من الصِّحَاح السِّتَّة ثَانِيًا وَالظَّن الْغَالِب أَن بعد تَحْقِيق الْمُوَطَّأ وأختيه يفرغ عَن الْأَمر بِنَحْوِ ثلثين فِي تَحْقِيق بَقِيَّة الْأُصُول السِّتَّة بلامين وَلَا يبْقى إِلَّا الْقدر الْيَسِير وَأَيْضًا قَالَ إِن علم الحَدِيث لما كَانَ من قبيل الْخَبَر وَالْخَبَر يحْتَمل الصدْق وَالْكذب فَلَا بُد من تَحْصِيل هَذَا الْعلم من أَمريْن الأول مُلَاحظَة حَال الروَاة وَالثَّانِي الِاحْتِيَاط الْعَظِيم فِي فهم مَعَاني الْأَحَادِيث لِأَن المساهلة فِي الْأَمر الأول توجب التباس الْكَاذِب بالصادق وَعدم الِاحْتِيَاط فِي الثَّانِي توجب اشْتِبَاه المُرَاد بِغَيْر المُرَاد وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ لَا تحصل الْفَائِدَة الَّتِي ترجى من علم الحَدِيث بل يحصل ضدها الْمُوجب للضلال والإضلال معَاذ الله من ذَلِكفَالْأَمْر الأول أَعنِي مُلَاحظَة حَال الروَاة المخبرين فَكَانَ لَهُم فِي الصَّدْر الأول من التَّابِعين وتبعهم إِلَى زمن البُخَارِيّ وَمُسلم طَرِيقا آخر حَيْثُ كَانُوا يبحثون عَن أَحْوَال رجال كل بَلْدَة وزمان ويفتشون عَنْهَا فَمَتَى شموا فِي أحد مِنْهُم رَائِحَة الْكَذِب وَسُوء الْحِفْظ وَعدم التدين يقبلُوا حَدِيثه وَمن ثمَّ صنفت دفاتر مبسوطة وَكتب مضبوطة فِي أَحْوَال الرِّجَال وَأما الْيَوْم فحاله على طَرِيق آخر وَلذَلِك وَجب التَّمْيِيز بَين الْكتب الْمُجَرَّدَة الصِّحَاح الْقَابِلَة اللاعتماد وَبَين الْكتب الْوَاجِبَة الرَّد وَالتّرْك لِئَلَّا يَقع الطَّالِب فِي ورطة التَّخْلِيط وَقد فَاتَ هَذَا التَّمْيِيز من كثير من الْمُحدثين الْمُتَأَخِّرين حَتَّى خالفوا فِي رسائلهم جُمْهُور السّلف الصَّالِحين وتمسكوا بِأَحَادِيث الْكتب الَّتِي لَا عِبْرَة بهَا عِنْد الْمُحَقِّقين المبرزينوَالْأَمر الثَّانِي أَي الِاحْتِيَاط فِي فهم مَعَاني الْأَحَادِيث ف مَشَارِق1 / 123CopyShareAsk AI