178Ḥilyat al-fuqahāʾحلية الفقهاءIbn Fāris - 395 AHابن فارس - 395 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherالشركة المتحدة للتوزيعEditionالأولى ١٤٠٣هـPublication Year١٩٨٣مPublisher LocationبيروتGenresShafi'i Jurisprudence and its Principles•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062باب وجوب النفقةقال الشَّافِعِيُّ: قال اللهُ ﷿: (ذلك أدنى ألا تعولوا)، أي: لا يكْثُرَ مَن تَعُولون. وهذا قَوْلُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ.وكان عبدُ الرحمن بنُ زَيْدٍ سُئِلَ عنها، قال: أقولُ: مَعْناه اقْتَصِدُوا. ثم قال: لَنَفَقَتُكَ الواحدةُ خَيْرٌ مِن اثْنَتَيْن، ونَفَقَةُ جارِيَتِكَ خيرٌ مِن نَفَقَةِ حُرَّةٍ، وألاَّ تَعُولَ أهْوَنُ عليكَ مِن الْعِيالِ.وناسٌ يقُولون: معناها، ذلك أدْنَى أن لا تَجُورُوا. واحْتَجُّوا في ذلك بأشْعارٍ كثيرةٍ.1 / 188CopyShareAsk AI