131Ḥilyat al-fuqahāʾحلية الفقهاءIbn Fāris - 395 AHابن فارس - 395 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherالشركة المتحدة للتوزيعEditionالأولى ١٤٠٣هـPublication Year١٩٨٣مPublisher LocationبيروتGenresShafi'i Jurisprudence and its Principles•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062باب الرهن والتفليس والحجر وغير ذلكأصْلُ الرَّهْنِ: حَبْسُ الشيءِ على حَقٍّ، يُقال: رَهَنْتُكَ ثَوْبِي. لأنه مَحْبُوسٌ عندَه عَلَى حَقِّه عندَك، وكذلك فُلانٌ رَهِينٌ بكذا، وقال اللهُ تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين). أي: مَحْبُوسٌ حتى يَخْرُجَ مِن حُقُوقِ اللهِ عليه، وتقول: رَهَنْتُكَ الشَّيْءَ. ولا تقول: أرْهَنْتُكَ.وأمَّا قَوْلُه: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"، فإنَّ ذلك أن يقول القائلُ: إنْ1 / 141CopyShareAsk AI