467

Ḥilyat al-ʿulamāʾ fī maʿrifat madhāhib al-fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

فَإِن طلع الْفجْر وَلم ينجل الْقَمَر صلى فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وتصلى صَلَاة الْكُسُوف جمَاعَة وفرادى
وَحكي عَن الثَّوْريّ وَمُحَمّد بن الْحسن أَنَّهُمَا قَالَا إِن صلى الإِمَام صلوها مَعَه وَلَا تصلى فُرَادَى
وَلَا تسن هَذِه الصَّلَاة لآيَة سوى الْكُسُوف من الزلازل وَالصَّوَاعِق والظلمة بِالنَّهَارِ
وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ يُصَلِّي فِي جمَاعَة لكل آيَة
وَحكي فِي الْحَاوِي أَن الشَّافِعِي ﵀ حكى فِي اخْتِلَاف عَليّ أَنه صلى فِي زَلْزَلَة
وَحكي أَن الشَّافِعِي ﵀ قَالَ إِن صَحَّ قلت بِهِ
فَمن اصحابنا من قَالَ اراد إِن صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ
وَمِنْهُم من قَالَ أَرَادَ إِن صَحَّ عَن عَليّ ﵁
وَمِنْهُم من قَالَ قلت بِهِ أَرَادَ فِي الزلزلة خَاصَّة
وَمِنْهُم من قَالَ فِي سَائِر الْآيَات
وَالأَصَح مَا ذَكرْنَاهُ
فَإِن زَاد فِي الصَّلَاة قيَاما ثَالِثا أَو رُكُوعًا لطول الْكُسُوف فقد حكى القَاضِي حُسَيْن أَنه يجوز ذَلِك وَرَوَاهُ مُسلم

2 / 270