446

Ḥilyat al-ʿulamāʾ fī maʿrifat madhāhib al-fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَالثَّانِي أَنه إِن كَانَ ذَلِك قبل أَن يُصَلِّي بهم رَكْعَة صلوا الظّهْر وَإِن كَانَ قد صلى بهم رَكْعَة صلوا رَكْعَة أُخْرَى فُرَادَى
وَإِن قُلْنَا بقوله الْجَدِيد فأحدث بعد الْخطْبَة وَقبل الصَّلَاة اسْتخْلف من حضر الْخطْبَة وَإِن أحدث فِي أثْنَاء الْخطْبَة فَهَل يجوز أَن يسْتَخْلف من يُتمهَا فِيهِ وَجْهَان
وَإِن أحدث بعد الْإِحْرَام بِالصَّلَاةِ فَإِن كَانَ فِي الرَّكْعَة الأولى جَازَ أَن يسْتَخْلف من كَانَ مَعَه قبل الْحَدث وَإِن لم يكن قد سمع الْخطْبَة
وَمن اصحابنا من حكى وَجْهَيْن فِي اسْتِخْلَاف من لم يسمع الْخطْبَة وَلَا يسْتَخْلف من يكن مَعَه قبل الْحَدث وَإِن كَانَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة جَازَ أَن يسْتَخْلف من دخل فِي الصَّلَاة مَعَه قبل الرُّكُوع أَو فِي الرُّكُوع وَقبل الْحَدث والمستخلف يتم جُمُعَة
وَإِن اسْتخْلف من دخل مَعَه فِي الصَّلَاة قبل الْحَدث وَلَكِن بعد الرُّكُوع ففرضه الظّهْر
وَفِي فعل الْجُمُعَة خلف من يُصَلِّي الظّهْر وَجْهَان
إِن قُلْنَا يجوز جَازَ الِاسْتِخْلَاف بِنَاء على الْوَجْهَيْنِ فَهَل يكون الإِمَام من جملَة الْعدَد أَو زَائِدا عَلَيْهِ
ذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِذا فرغ من صَلَاة الْجُمُعَة لم

2 / 249