410

Ḥilyat al-ʿulamāʾ fī maʿrifat madhāhib al-fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَتجوز صَلَاة الْخَوْف فِي الْحَضَر فَيصَلي بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ وبالأخرى رَكْعَتَيْنِ والانتظار على مَا بَينا
وَحكي عَن مَالك أَنه لَا يجوز أَن يُصَلِّي فِي الْحَضَر صَلَاة الْخَوْف وَذكر اصحابه جَوَاز ذَلِك
وَإِن فرقهم الإِمَام أَربع فرق فصلى بِكُل فرقة رَكْعَة وانتظرها حَتَّى أتمت لنَفسهَا ثَلَاث رَكْعَات وَمَضَت إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى وَفعل فِي حق كل طَائِفَة مثل ذَلِك فقد زَاد انتظارين على الِانْتِظَار الْمَشْرُوع لَهُ فَهَل تبطل بذلك صلَاته فِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تبطل فعلى هَذَا تصح صَلَاة الطَّائِفَة الرَّابِعَة وَقد فَارق الْبَاقُونَ الإِمَام من غير عذر فَيكون صلَاتهم على الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِك
وَإِن قُلْنَا إِن صَلَاة الإِمَام تبطل فَفِي وَقت بُطْلَانهَا وَجْهَان
وَالْمذهب انها تبطل بالانتظار الثَّانِي وَهُوَ انْتِظَاره لمجيء الطَّائِفَة الثَّالِثَة فعلى هَذَا تبطل صَلَاة الطَّائِفَة الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة
وَالْوَجْه الثَّانِي أَنَّهَا تبطل بالانتظار الثَّالِث وَهُوَ انْتِظَاره لفراغ الثَّالِثَة فعلى هَذَا تبطل صَلَاة الطَّائِفَة الرَّابِعَة دون غَيرهَا
وَإِنَّمَا تبطل صَلَاة الْمَأْمُوم إِذا علم بِحَال الإِمَام وبماذا يعْتَبر علمه فِيهِ وَجْهَان

2 / 213