559

Al-Hidāya ilā awhām al-kifāya

الهداية إلى أوهام الكفاية

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمي

Publisher Location

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

بد من أن يتلفظ الإمام؟ فيه وجهان، الذي صححه الرافعي والنووي هو الثاني، وقالا: إن رأى الإمام أن يبيعها، ويصرف ثمنها لهم فعل، وإن رأى وقفها فعل، وهذا وجه ثالث. انتهى ملخصًا.
وما ذكره من أن النووي قد اختار خلاف ما صححه الرافعي في هذه المسألة ليس كذلك، بل اتفقا على أن الصحيح التخيير بين الخصال الثلاث، وهي الوقف والقسمة، إما للعين أو للثمن بعد البيع، وكلامه أخيرًا صريح فيه.

20 / 564

Al-Hidāya ilā awhām al-kifāya | Usul