80Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قولهوزخرفة المساجدبالذهب.قوله: ولا بأس بالأجرة على عقد النكاحبأن يكون وكيلا لأحد الزوجين أو لهما، أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا (1).قوله: ككسب الصبيانالمراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاش إذا اشتراه من الولي.ص 197 قولهومن المكروه: الأجرة على تعليم القرآنإذا لم يكن واجبا عينا أو كفاية.قوله: لا بأس ببيع عظام الفيلسئل موسى الكاظم (عليه السلام) عن بيع عظام الفيل، فقال: لا بأس، لأنه كان لأبي منه مشط (2).البيع وآدابهص 199 قولهأما البيع: فهو الإيجاب والقبوللا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب.قوله: ويقومان ثم يقوم أحدهماالمراد أنه مع تقويمهما ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمة أحدهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.ص 200 قولهولا يجوز بيع سمك الآجام؛ لجهالتهالأصح أن المجهول إذا ضم إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم، صح البيع، وإن كان هو المجهول لم يصح.قوله: وكذا أصواف الغنمالأصح جواز بيع الصوف والشعر والوبر مع المشاهدة منفردا، أو مع ضميمة إلى مجهول ليس مقصودا بالبيع.قوله: وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفاالأقوى التحالف وبطلان البيع.قوله: فالمستحب: التفقه فيه(11) ولو بالتقليد لأهله. ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري.قوله: والإقالة لمن استقال(12) بائعا ومشتريا.ص 201 قولهوالتكبير(13) ثلاثا، وليكن بعد الشراء.Page 92CopyShareAsk AI