47Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924المئونة، وكذا يستثنى المسكن الذي في أرض الإمام (عليه السلام)، كرؤوس الجبال.والمراد بالمتاجر (1) ما يشترى من الغنائم حال الغيبة، أو ممن لا يخمس استحلالا له، فإنه يباح لنا التصرف في المأخوذ منه وإن كان للإمام وفريقه حق فيه.قوله: أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمسويتولى ذلك الحاكم الشرعي، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى. ولو فرقه غيره، ضمن.Page 59CopyShareAsk AI