34Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الخبر (1)، ولا دلالة فيه على سهو الإمام، بل يمكن كونه وقع بيانا.قضاء الصلاةقوله: ولا قضاء مع الإغماء المستوعبالأصح وجوب القضاء.قوله: أحوطه القضاءبل الأصح وجوب القضاء.قوله: والفائتة على الحاضرةكما لو كان عليه فائتة لظهر يجب أن يصليها قبل ظهر اليوم الحاضر على عبارة المصنف؛ لأن المسألة محل خلاف، والمعتمد عدم الوجوب.قوله: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرةالمفهوم من الترتيب على شيء كونه بعده، والأمر هنا بالعكس، وكأنه من باب القلب، والأصح عدم الترتيب مطلقا.قوله: ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا، أعادوجوبا عنده واستحبابا عندنا.قوله: واستأنف الفريضةبناء على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، [والأصح الجواز ما لم تضر بها.قوله: صلى اثنتين وثلاثا وأربعا. ويتخير في الأربع بين الجهر والإخفات، ولو كان في وقت العشاء، ردد فيها بين الأداء والقضاء.قوله: وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمدثم عن كل أربع، ثم عن صلاة اليوم بمد وصلاة الليل بمد، ثم عن الجميع بمد.صلاة الجماعةص 102 قولهوبإدراكه راكعامعنى إدراكه راكعا أن يجتمع معه بعد التكبير قائما في حد الراكع، بحيث يجتمعان معا في حالة الركوع وإن لم يجتمعا في الذكر.قوله: ويجوز في المرأةبشرط أن تعلم انتقالات الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه؛ لتتمكن من المتابعة.Page 46CopyShareAsk AI