201Ḥāshiyat al-mukhtaṣar al-nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ويجوز كون اللام فيه زائدة، وهو باب متسع.في موجبات الضمانقوله: لا يصح؛ لأنه إبراء مما لم يجبقوي.قوله: ضمن في ماله على ترددبل على العاقلة.قوله: أما الظئرالظئر بالكسر: العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس وغيرهم، [للذكر والأنثى]؛ (1) (قاموس) (2).قوله: فالدية على العاقلةبل على العاقلة مطلقا. ومستند التفصيل رواية (3) مجهولة السند.قوله: ضمن الديةفي ماله؛ لأنه حينئذ شبيه عمد.قوله: وفي الرواية(4)ضعفأي الرواية المتضمنة بالأمانة وعدمها، والأقوى الضمان مطلقا.ص 460 قولهفالضمان على الدافعقوي.قوله: وخرج المتأخر(5)وجها ثالثاقوي.ص 461 قولهفأخرجه من منزله ليلا ضمنهمع عدم المواعدة.قوله: وعليه الديةقوي.قوله: أشبههما: اللزوم(11) قوي.قوله: فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل(12) هذه قضية في واقعة فلا تتعدى، بل يرجع إلى أصول المذهب.Page 213CopyShareAsk AI