192Ḥāshiyat al-mukhtaṣar al-nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وكذا القول في كل من اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه، كالزنى ونكاح المحرمات وغيرها.في حد السرقةص 435 قولهيقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصابالأصح عدم القطع.وكذا القول في كل ما للسارق فيه حق، كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي.ص 436 قولهويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونهقوي.قوله: وفي رواية: لا يقطع(1) تحمل الرواية على ما لو سرق ما لم يحرز عنه، وإلا قطع.قوله: ولا بد من كونه محرزاالمرجع في الحرز إلى العرف؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على الخصوص.قوله: وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله(2) ضعيف.قوله: ويقطع لو كانا باطنينالمراد بالباطن ما جعل عقده إلى داخل الثوب، والظاهر ما جعل إلى خارجه.قوله: ولا قطع في الثمر على الشجرإلا أن تكون الشجرة في موضع محرز كالدار ونحوها، فيقطع.قوله: في عام سنةأي في عام مجاعة (3).ص 437 قولهويقطع سارق الكفنالقبر حرز للكفن خاصة، ومنه العمامة، فلو ألبس الميت ثيابا ونحوها فلا قطع على سارقها.Page 204CopyShareAsk AI