19Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قولهصلى الرجل أولاإن كان المكان مباحا أو ملكا للرجل، ولو كان ملكا لها، تخيرت مع سعة الوقت.قوله: إذا لم تتعد نجاستهإذا تعدت على وجه لا يعفى عنه، وإلا لم تضر، كما لو وقعت ابتداء.قوله: عدا موضع الجبهةالمراد به القدر المعتبر منها وهو مسماه، لا جميع ما يقع.قوله: إذا لم تتمكن جبهته من السجودالمراد به كمال التمكن مع حصول القدر المجزئ منه، وهو ما يحصل معه الاستقرار.قوله: وبين المقابروإليها ولو قبر واحد.قوله: في جواد(1)الطرقمع عدم تعطيل المارة، وإلا حرم وبطلت الصلاة.قوله: وأن تكون بين يديه نار مضرمةولو مجمر أو سراج.قوله: أو مصحف مفتوحللقارئ المبصر، وكذا غير المصحف من الكتب، ولا فرق بين الكل والبعض.قوله: وقيل: تكره إلى باب مفتوح(2) سواء كان داخلا أو خارجا.قوله: أو إنسان مواجهأو امرأة نائمة.ما يسجد عليهص 75 قولهوفي الكتان والقطن(11). ولا فرق فيهما بين المغزولين وغيرهما على الأقوى.قوله: فعلى كفه(12) يجب كونه على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين .قوله: ولا بأس بالقرطاس(13) إذا كان متخذا من جنس ما يصح السجود عليه، فلو اتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان، لم يجز.الأذان والإقامة(14) فائدة: من أذن لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومنPage 31CopyShareAsk AI