170Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وإن كانت مملوءة من الشجر رجي زواله، ثم يحسب تفاوت ما بين القيمتين وتعطى حصتها منه.ولو اجتمع معها ذات ولد، فالظاهر اختصاص الثمن من ذلك بها، وتدفع هي القيمة لا الوارث؛ لخروج سهم الزوجية عنه، ولها كمال الثمن في الأرض بغير قسمة.ويحتمل اختصاصها بنصف ثمن ما زاد على الأرض، ودفع الوارث القيمة.قوله: طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهتالمستند النص (1)، ولا يتعدى الحكم (2) إلى غير مورده.فلو اشتبهت المطلقة بواحدة من الأربع خاصة أو باثنتين، أو اشتبهت بخامسة، أقرع.قوله: والباقي بين الأربعة بالسويةفتصح من مائة وثمانية وعشرين.وقيل بالقرعة بين المشتبهات (3).والأول هو المشهور (4)، وبه رواية (5) وعليه الفتوى، على أن القول بالقرعة لا يخلو من وجه.قوله: فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراثوكذا لو ماتت هي قبل الدخول، لم يرثها على الأقوى.ولو كان المريض الزوجة، فكالصحيح.في الولاءقوله: الولاءهو بفتح الواو، واصلة القرب والدنو، والمراد هاهنا: تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.Page 182CopyShareAsk AI