17Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قولهوالجديحال ارتفاعه أو حال انخفاضه. ولو لم يكن كذلك، كانت العلامة القطب، وهو نجم خفي بين الجدي والفرقدين.ص 71 قولهيصلي إلى أي جهة شاءإن لم يسع الوقت إلا جهة واحدة، وإلا وجب الممكن، وكذا القول في الضرورة.قوله: ومن ترك الاستقبال عمدا أعادفي الوقت وخارجه.قوله: ما كان بين المشرق والمغرببالنسبة إلى القبلة العراقي، ولو قال بدلهما: اليمين واليسار، كان أشمل؛ ليدخل فيه أهل باقي الجهات.قوله: ما صلاه إلى المشرق والمغرببل إلى اليمين واليسار.قوله: ورخص في النافلة سفراولو كان إلى ما دون المسافة، وكذا رخص في ذلك للماشي وإن لم يكن مسافرا، وقبلته طريقه، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويزيد للسجود انحناء.لباس المصليص 72 قولهوتجوز في الخز الخالصالخز: دابة ذات أربع تصاد من الماء (1)، وذكاتها إخراجها من الماء حية كالسمك، وإنما تشترط التذكية في جلدها، أما وبرها فتجوز الصلاة فيه مطلقا (2).قوله: وفي التكة والقلنسوة من الحرير ترددالأقوى أن كل حرير مما لا تتم الصلاة فيه تجوز الصلاة فيه.قوله: ولا بأس بثوب مكفوف بهبأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، وكذا تجوز اللبنة منه وهي الجيب. وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.قوله: ولا في ما يستر ظهر القدمالأصح الجواز فيه على كراهية.Page 29CopyShareAsk AI