157Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الشفعة؛ لأنها تحققها لا تنافيها، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأما لو بارك: فإن كان قبل البيع لم يضر، وإن كان بعده بطلت؛ لمنافاته الفورية.قوله: قال الشيخ: الشفعة لا تورث(1) الأصح أنها تورث، وتراعى في أخذ الوارث الفورية كالمورث.قوله: ولم تسقطأي الجميع على الأقوى.Page 169CopyShareAsk AI