12Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قولهفي نجاسة عرق الجنب من الحرامالجار في قوله: من الحرام متعلق بالجنب لا بالعرق، أي الجنب من الحرام عرقه نجس.قوله: وذرق الدجاجمثلث الدال، والفتح أفصح، ولم يذكر الجوهري (1) غيره، والباقي مذكور في (تهذيب الأسماء والأحكام) (2).قوله: عن الثوب والبدنوعن الأواني؛ لاستعمالها فيما يتوقف على الطهارة، وعن الضرائح المقدسة والمصاحف والمساجد وآلاتها.قوله: وقد عفي عما دون الدرهم سعةقدر الدرهم بسعة أخمص الراحة وهو المنخفض منها، وبعقد الإبهام العليا، وبعقد السبابة، والكل جائز.قوله: ولو كان متفرقاالأصح أن المتفرق يقدر مجتمعا. فإن لم يبلغ الدرهم عفي عنه، وإلا فلا.قوله: وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس(3) ودم الميتة ونجس العين.قوله: عن دم القروح والجروح التي لا ترقأأي لا تنقطع، ومثله ما انقطعت زمانا لا يسع الصلاة، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ.ص 65 قولهوإن كان يابسا، رش الثوب بالماءالرش هو إصابة الماء للمحل من غير انفصال. والغسل إصابته مع الانفصال. والصب كالرش، إلا أنه يشترط في الصب استيعاب الماء للمحل النجس دون الرش.قوله: أشهرهما(4)أن عليه الإعادةفي الوقت وخارجه.قوله: أشبههما(5)أنه لا إعادةبل يعيد في الوقت.قوله: في أثناء الصلاة أزالها وأتم(11) بناء على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت، وإلا وجب القطع مع إدراك ركعة في الوقت مطلقا، ولو احتمل وجودهاPage 24CopyShareAsk AI