115Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ووجه التجوز إما باعتبار المجاورة، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقل.وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كل ثلاث واحدة للعدة، فعلى الأول تحرم، وعلى الثاني لا تحرم، والثاني أقوى.ص 285 قولهبإسلام أيهما اتفقإن كان الإسلام بعد الدخول، وإلا بطل.ص 286 قولهالتساوي في الإسلاميشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.قوله: وجبت إجابتهإلا أن تريد العدول إلى الأعلى.قوله: وإن منعه الولي، كان عاصياإلا أن يكون ذلك طلبا للأعلى في الدين أو الدنيا، فحينئذ لم يكن عاصيا.قوله: وأن تزوج المؤمنة المخالفبل يحرم.قوله: ولا بأس بالمستضعفبل يحرم.قوله: ومن لا يعرف بعنادبل يحرم تزويج المؤمنة له.قوله: إذا انتسب إلى قبيلةومثله لو انتسب إلى فرقه.قوله: ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح(1) إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه، وكان أدنى مما شرط فلها الفسخ.قوله: فليس له الفسخلا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا في العقد فيظهر أدنى، فالمعتمد الفسخ؛ لمخالفة الشرط.قوله: ويرجع به على الولي(11) لا يرجع إلا مع شرط العفة وتدليس الولي، وحينئذ فله الفسخ.ص 287 قولهويحرم التصريح في الحالين(12) ولا تحرم بذلك.قوله: كره لغيره خطبتها ولا تحرم(13)، بل تحرم.في النكاح المنقطعص 288 قولهبلفظ الإباحة والتحليل(14) لا ينعقد بهما.Page 127CopyShareAsk AI