Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
شرعي، لأن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليه، وكيف يكون الأصل في كل عقد أن يكون موافقا للشرع، ويترتب عليه الآثار الشرعية. اللهم إلا أن يكون المراد منه العموم فيرجع إلى الآية (1) والأخبار (2).
نعم، لو علم العقد الصحيح وغير الصحيح ووقع النزاع في صدور أيهما من مسلم، فالأصل صحة تصرفات المسلم، لكن هذا لا ينفع المقام قطعا.
قوله: [وأن تسليمه في الأمر الكلي الذي] هو الضد العام عنده - كما فسره - مستلزم للضد الخاص.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن الضد العام له معنيان:
الأول: المرادف لقولهم: الضد الخاص، يعني هذا المفهوم الكلي الذي كل واحد واحد من الأضداد الخاصة فرد له، وهذا بعينه يرجع إلى الضد الخاص، وليس هذا مراد الشهيد (رحمه الله).
والثاني: ما هو بمعنى ترك المأمور به، ولا شك في أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن تركه، وهذا هو مراده، فلا يستلزم الضد الخاص، وهو واضح.
قوله: نعم، يمكن المنع أولا كما فعله، فتأمل! فهو كالأجير الخاص (4).. إلى آخره (5).
لا يخفى أنه سلم كون العقد بعده بلا فصل منهيا عنه، وكذا العمل، إلا أنه لم يسلم فساد ذلك العقد وذلك العمل، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد،
Page 494
Enter a page number between 1 - 776