Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
بمجرد هذا الكلام صار الزائد مال المستأجر، ويكون يتسلط تسلط الناس على أموالهم، وينتقل إلى الوارث إن مات، وغير ذلك من أحكام الملك وأحكام الإجارة.
وكذا الكلام في الزائد من الأجرة، والفقهاء لا ينكرون التصرف في ملك الغير بطيبة نفسه، فتأمل.
قوله: [ولا غرر ولا ضرر]، إذ كلما جلس شهرا [يعطي ذلك].. إلى آخره (1).
في هذا التعليل ما فيه، لأنه ليس مقتضى الإجارة، بل غير الإجارة أيضا حاله كذلك، كما عرفت.
قوله: [احتمال كونها جعالة،] لا إجارة باطلة مستلزمة للضمان.. إلى آخره (2).
بطلان العقد لا يستلزم الضمان عند الفقهاء، لأن كل واحد من الطرفين راض بالتصرف في ملكه، إلا أن يعلم أن رضاهم بشرط كون عقدهم إجارة - حقيقة - صحيحة، وإلا لا يكونان راضيين، ومع ذلك أيضا يقولون: إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده (3)، ولا تأمل في أن مثل صحيحة الثمالي (4) محمول على الصورة الأولى، ولا يمكن حملها على الثانية، فتأمل!.
قوله: وصحيحة أبي حمزة، كأنه الثمالي الثقة.. إلى آخره (5).
يمكن حملها على الإجارة والحكم بصحتها، لأن قوله: أكريت إلى كذا، هو
Page 490
Enter a page number between 1 - 776