Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
هذا الاحتمال ليس بشئ، بعد ثبوت أن الإطلاق ينصرف إلى الاتصال، وفرض ذلك، إلا في صورة يعلم المؤجر والمستأجر باستحقاق الغير وكونه حقه وملكه، فيصير علمهما قرينة على إرادة كون الابتداء بعد الخروج، فتدبر!.
قوله: [بعد كمال العمل،] بل قيل (1) بعد تسليم الثوب إلى مالكه.. إلى آخره (2).
إن كان عادة، فالإطلاق ينصرف إليها فيتبع، وإلا فمقتضى العقد ليس إلا أن العامل عليه العمل خاصة والتسليم، وغيره غير واجب عليه، إلا أن المالك إذا ذهب إليه وطلب منه الثوب يجب عليه تسليمه، وأما الأجرة فيجب على المالك تسليمها بعد إكمال العمل مطلقا، كما أشار إليه الشارح (رحمه الله).
قوله: والأصل دليله مع عدم ظهور [الخلاف].. إلى آخره (3).
لكن ربما يشكل الحكم من جهة عموم " لا ضرر ولا ضرار ".
قوله: [عدم كون الأصل وقفا،] وما نعرف اشتراطه.. إلى آخره (4).
الأدلة الدالة على أحكام المساجد شمولها لمثل هذا محل تأمل، لعدم تبادر مثله، لكونه من الفروض الغريبة العجيبة، وإن كان الأحوط المراعاة.
قوله: ويحتمل ضمان الجميع.. إلى آخره (5).
هذا الاحتمال أقوى، بالنظر إلى الأدلة، لعموم " لا ضرر " (6)، والمضر في العرف هو الذي زيد، وهو الظالم، وهو الآثم، وهو الغاصب، ولا ينسب إلى
Page 488
Enter a page number between 1 - 776