Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
قوله: [فعل] ينافي العمل الذي [استؤجر عليه لا مطلقا] (1).
ومع ذلك يكون الإجارة لما لا يجتمع أيضا صحيحة، إلا أنه عقد فضولي يقف على إجازة المالك، فإن أجاز صح وإلا بطل.
قوله: فيجوز للخياط التعليم والتعلم مع الخياطة.. إلى آخره (2).
هذا إذا استأجر خياطته خاصة، لا عمله مطلقا لأجل خياطته، مثل استئجار البيت لأن يضع فيه شئ لا ينافي سكنى صاحب البيت فيه، فتأمل جدا.
قوله: عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم.. إلى آخره (3).
هذا ظاهر في أنه إذا وقع الاستئجار للعمل يصير مطلق العمل ملكا للمستأجر وإن كان الغرض هو البعث في أمر خاص، كما قلنا في إجارة البيت لوضع شئ، فتأمل جدا!.
قوله: في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر.. إلى آخره (4).
إن قلنا بأن وجوب العمل بعد الفراغ من جهة أن الإطلاق ينصرف إليه، فهو أيضا مثل القرينة وتعيين الزمان، وإن قلنا بأن ذلك الوجوب من جهة وجوب تفريغ الذمة عن حق الغير فورا بحسب حكم الشرع، فالأمر على ما ذكره (رحمه الله)، لكن ستعرف بأن ذلك بناء على العرف وانصراف الإطلاق، فلاحظ!.
قوله: ومرجعه أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده.. إلى آخره (5).
ليس ما ذكره هو المنشأ، لأنهم لا يقولون بالاستلزام، ومن قال بالاستلزام
Page 486
Enter a page number between 1 - 776