Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
مر (1) فلاحظ، بل ربما لا يمكن.
مع أنه على ما ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره - يعني من استأمنه الموكل -، والظاهر من الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق، فتأمل.
ومضى منه (رحمه الله) في المسألة السابقة أنه يلزم السد (2)، فلاحظ!.
قوله: [فالقول قول الموكل،] وإلا فقول الوكيل، فإن التصرف كان لمصلحة المالك.. إلى آخره (3).
الظاهر أن ذلك لأنه محسن، و * (ما على المحسنين من سبيل) * (4)، ولأنه أمين محض، فيكون حاله حال الودعي، فتأمل!.
قوله: لأنه ضيع حقها وقصر بترك الإشهاد.. إلى آخره (5).
ولأنه ورد رواية ظاهرة في أخذ كل المهر، رواها في " التهذيب " (6).
قوله: لأن الأصل عدم الأخذ، ولا يلزم الخيانة، ولا يلزم (7) سد الباب، وأصل عدم الغرامة [يضمحل مع وجود الدليل عليه] (8).
جميع ما علل به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة، لأنه أمين والأصل عدم الغرامة، ولأنه لو لم يقبل يلزم سد باب التوكيل، ولأن دعوى الموكل بأنك ما أخذت وأنت كاذب في الأخذ، يستلزم خيانته، فإن الكذب أيضا يخرج عن
Page 473
Enter a page number between 1 - 776